ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع. وليس ذكر الزرع في رواية غير يحيى.
أخبرنا جدي وغيره، أنبأنا الصلاح ابن أبي عمر وغيره، أنبأنا الفخر بن البخاري، أخبرنا ابن طبرزذ، أنبأنا أبو الفتح الدومي، أنبأنا الخطيب، أنبأنا أبو عمر الهاشمي، أنبأنا أبو علي اللؤلؤي، أنبأنا أبو داود، حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط)).
أخبرنا أبو العباس والحريري وغيره، أنبأنا المشايخ الثلاثة، أنبأنا المزي وغيره، أنبأنا ابن البخاري وابن أبي عمر وغيرهما، أنبأنا شيخ الإسلام موفق الدين، أنبأنا أبو زرعة المقدسي، أنبأنا أبو منصور محمد بن الحسين أنبأنا أبو طلحة بن أبي المنذر، أنبأنا أبو الحسن القطان، أنبأنا ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا شبابة، حدثنا شعبة، عن أبي التياح قال: سمعت مطرفا يحدث عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم قال: ((ما لهم وللكلاب)) ثم رخص لهم في كلب الصيد)).
صفحة ٢١٩