نعم لا يجوز أن يقيد اثنان، ولامازاد عليهما في قيد واحد، وكأن المنع لما يكون في ذلك من إبداء العورات ضرورة وهو محرم (¬1) .
وأشد الجنايات : القتل، والدماء، وقطع الطرق، والسرق، والنهب، وقد يختلف التغليظ والتخفيف باختلاف المحل [87/269] ولابد من النظر (¬2) .
وقيل فيمن (¬3) امتنع عن التسليم لما أمر به فيه (¬4) من إحضار، أو عقوبة ، أو نحوها: إن قمطه (¬5) واسع ليستعان عليه بشد رجليه ويديه (¬6) ، كقمط الصبي في المهد (¬7) وهكذا يستباح تطويقه بحبل أو نحوه ،في جسده، أو عنقه، ليجذب به إلى ما امتنع عنه من (¬8) أمر الحاكم في حكمه عليه (¬9) .
... بيان: وأما الضرب (¬10)
¬__________
(¬1) انظر ( الصبحي ( الجامع الكبير) ج 3 ص187. والكندي ( بيان الشرع) ج 29 ص187. والطبسي (موارد السجن) ،ص499 .وأبو حبيب ( موسوعة الإجماع) ، ج 2 ص623. وأبو سريع ( فقه السجون والمعتقلات ) ص، 134].
(¬2) انظر : [الكندي (بيان الشرع) ، ص 29 ص 189].
(¬3) في (ب ، د، ه ) :" في من" وهو خطأ رسما.
(¬4) من (ب، و،ز) ،وفي (د) :" لما به من فيه" وفي ( أ ، ج ، ه): " لما به أمر فيه" والصواب ما في المتن.
(¬5) من ( ب ، د، ه ، و ،ز) وفي (أ ،ج) :" قبضه " وهو خطأ
جاء في القاموس : قمطه: يقمطه ويقمطه : شد يديه ورجليه كما يفعل بالصبي في المهد والأسير، جمع بين يديه ورجليه" [الفيروز أبادي ، ج 2 ص562، مادة : قمط ، باب الفاء ، فصل القاف].
(¬6) في ( د ،و) : ويديه " والأنسب ما في المتن.
(¬7) من ( أ ، ز) ، وفي بقية النسخ:" مهده " وهما سواء
(¬8) في (ب ، د، و،ز) :" في" ومافي المتن من بقية النسخ.
(¬9) انظر : [الكندي ( المصنف) ، ج 12 ص 87 وص89 . والكندي ( بيان الشرع) ، ج 29 ص 132 وص191. وأبو سعيد (الجامع المفيد) ،ج 2 ص 145].
(¬10) من (و) ، و ما في المتن من بقية النسخ، وتبدو كلمة : "بيان" أنها من وضع النساخ والله أعلم.
أورد الدكتور قحطان الدوري في كتابه (صفوة الأحكام) ص446-447 الفرق بين التعزير والحدود وذلك في ثلاثة وجوه:
1- ... إنه يختلف باختلاف الناس، فتعزير ذوي الهيئات أخف ويستوون في الحدود مع الناس.
2- ... إنها تجوز فيها الشفاعة دون الحدود.
3- ... التالف به مضمون.
صفحة ٢٦٨