أجمعوا فيما نعلم على وجوب القسامة في آدمي كامل الخلقة حر، مسلم، معلوم القتل، مجهول القاتل ، موجود الذات ، في القرى ، أو ما يتلبس (¬1) بها ،
أو ما يشابهها (¬2) فتلك ثمان قواعد ، وفي غيرها يجري الاختلاف فلا تجب القسامة في غير بني آدم ، كالدواب ، والأنعام ، ولا في غير كامل الخلقة ، كالمضغة ، والسقط ، ونحوها ، ولا في عبد، لأنه مال ، ولا قسامة في الأموال (¬3) .
والقول بالقسامة في العبد كأنه يشبه الشاذ (¬4)
¬__________
(¬1) في ( أ) : "يلتبس بها" وهو خطأ
(¬2) في (و) :" ويشابهها" والأنسب مافي المتن.
(¬3) انظر : [ ابن جعفر ( الجامع - خ) ، ج 3 ص 36 . والكاساني ، ( بدائع الصنائع ) ، ج 7 ص 288 . وابن حزم ( المحلى) ، ج 11 ص 89 . وابن قدامة ( المغنى ) ، ج 8 ص 46 والخرشي ( مختصر سيدي خليل ) ، ج 8، ص 50].
... وعند الإمامية والزيدية تثبت القسامة في الأعضاء التي تجب فيها الدية ، قال العلامة الطرابلسي :
" وكل ماتجب الدية فيه من أعضاء الإنسان ، مثل: العينين، والسمع ، واليدين جميعا ، فإن القسامة فيه ، وهي: ستة رجال يقسمون أن المدعى عليه فعل ما ادعوه بصاحبهم ... فإن لم يحلف... طولب المدعى عليه بقسامة ستة رجال يقسمون على أنه بريء مما ادعوه عليه" [ (المهذب ) ، ج 2 ص 501-502. وانظر الهذلي (شرائع الإسلام) ، ج 8 ص 218 . وابن المرتضى ( البحر الزخار) ج ه ص 298. والشوكاني ( السيل الجرار )،ج 4 ص458].
(¬4) الذين قالوا : لاقسامة في العبد ، استدلوا على أنه مضمون بقتل الخطأ من حيث أنه مال لامن حيث أنه آدمي، ولأن بدله لا تحمله العاقلة فكان بمنزلة البهيمة، انظر : [ ابن جعفر ( الجامع - خ) ، ج 3 ص 33 . والكاساني ( بدائع الصنائع ) ، ج 7 ص 288 والخطيب الشربيني ( مغنى المحتاج )،ج 4 ص 114. وابن حزم(المحلى)، ج 11 ص87]. =
= أما الذين قالوا بالقسامة في العبد فقد استدلوا بأن شبهه بالحر أقوى عنه بالمال والبهائم بدليل الكفارة ولحرمة نفسه كالقصاص ، ولأن قياس العبد على المال قياس مع الفارق لأن الحر أيضا حيوان ، كما أن البهيمة حيوان ، ولأن العبد مؤمن (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم) ، [ سورة النساء ، آية رقم 93] .
انظر : [ الهذلي ( شرائع الإسلام ) ، ج 5 ص 215 . والخطيب الشربيني ( مغني المحتاج ) ، ج 4 ص114 . وابن المرتضى ( البحر الزخار ) ، ج 5 ص 299 . وابن عابدين ( رد المحتار ) ، ج 10 ص 305 وابن حزم (المحلى ) ، ج 11 ص 87 . والعنسي (التاج المذهب ) ، ج 4 ص 346].
صفحة ٢٣٦