ونحن نجري على ما أصلناه من جواز الحجر (¬1) عن الهرب حتى تحضر البينة، ولا نعرف لذلك حدا ، إلا ما يراه الحاكم من مدة البلوغ إلى موضع الحجة (¬2) بلا مزيد على ذلك ،فإنه مما يختلف (¬3) قربا وبعدا ، فإذا صح الحق وثبت كان على المديون القضاء بحضرة الحاكم ، فإن عجز عنه لمعنى (¬4) وجب عليه إحضار الكفيل وإلا حبس (¬5) إلا إذا كان عدلا أو ثقة (¬6) مأمونا عن الهرب ، ومثل هذا الحبس قد يكون على نظر الحاكم لاختلاف أحوال الناس فقد يكفي أن يمنع الخروج من البلد أو يحبس في مسجد ، أو في داره ، أو في بيت غيره (¬7) أو في محبس (¬8) ، فإنه على قدر منازل الناس في الدنيا والدين جميعا.
النوع الثاني : في حبس التهم:
وقد أجمع المسلمون عليه فعلا وقولا ، ولا شك أنه عظيم الخطر ، جليل القدر لما يترتب عليه من حسم المظالم (¬9) وإصلاح العالم ، بكف البغي والعدوان ، ولا سيما في هذا
¬__________
(¬1) الحجر : المنع ، كالحجران بالضمة والكسر
(¬2) موضع الحجة هي : المدة الزمنية التي يقدرها الحاكم لحجز المتهم حتى يحضرالمدعي البينة أو يطلق سراح المحتجز. [الفيروز أبادي ( القاموس ) ، ج 2 ص8 ، مادة : حجر ، باب : الراء ، فصل الحاء ، والراغب الأصفهاني ( مفردات ألفاظ القرآن)ص220 ، مادة : حجر].
(¬3) في ( أ ، ج ، ه) :" تختلف " وله وجه.
(¬4) في ( أ ،د) : " بمعنى "وهو خطأ.
(¬5) في (ز) :" ولا حبس " وهو خطأ.
(¬6) في ( أ) : " وثقة " وهما سواء
(¬7) في ( أ ، ج ، ه) " أو في غيره " وهما سواء.
(¬8) في (د) :" أو في حبس " وهما سواء
صفحة ٢٢٠