ولا يخفى أن مطلق ما أسلفناه من بيان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه كلام شامل للظاهر والباطن جميعا، لكونه عاما للشريعة والحقيقة (¬1)
¬__________
(¬1) يطلق العلماء مصطلح " الشريعة" ، على الأحكام الجزئية العملية التي يتهذب بها المكلف معاشا ومعادا ، سواء كانت منصوصة من الشارع أو راجعة إليه ، وكل فعل أو ترك مخصوص من نبي من الأنبياء ، صريحا أو دلالة ، فهو مشروع.
[ السالمي ، ( معارج الآمال) ، ج1 ،ص 55. وابن تيمية ، ( الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان)، ص 36].
... أما " الحقيقة" فهي القضايا التي اتفق عليها الأنبياء والمرسلون ، كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ... الخ.
[ ابن تيمية ، ( الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان) ،ص 36 ، والسالمي ، ( معارج الآمال)، ج 1 ص 55. والجرجاني ، ( التعريفات) ،ص 80].
... ويطلق آخرون مصطلح " الحقيقة " على علم الأخلاق لأنه يبحث عن محبطات الأعمال ، من الأخلاق الذميمة كالعجب ، والكبر والرياء ، والحسد .
وعن مصلحات الأعمال من الأخلاق الحسنة كالنية وإخلاص العمل. [ السالمي ، ( العقد الثمين) ،ج1 ،ص 62].
... وذهب الصوفية إلى أن " الحقيقة " هي : المعاني التي تتكشف للولي ، وبأن من وصل هذه الدرجة زال العمى عن بصره ، والغطاء عن قلبه ، وحصل له علم المكاشفة ، السالمي (العقد الثمين)، ج1 ص 55.
[
انظر ا: السالمي ، ( العقد الثمين) ، ج 1 ، ص 55-59].
صفحة ١٢٣