إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان

ابن القيم الجوزية ت. 751 هجري
58

إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان

محقق

عبد الرحمن بن حسن بن قائد

الناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

رقم الإصدار

الخامسة

سنة النشر

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

مكان النشر

دار ابن حزم (بيروت)

قلَّما يتمكن منه إلا اغتال عقله = فقصَدَ إزالة الغضبِ وإطفاء ناره، وهذا مقصودٌ صحيحٌ في نفسه، لكنْ لما غاب عنه عَقلُه قَصَد إزالة ذلك - ممَّا فيه ضررٌ عليه - ليخفِّفَ عن نفسه ما هو فيه من البلاء، ولولا ذلك لم يفعل ما لا يفعله في الرِّضا، ولا تكَلَّمَ بما لم يكن يتكلم به، فهو قَصَدَ أن يستريح ويَسْكُن ويَبْرُدَ غضبُه بتلك الأقوال والأفعال، وإن لم يدفع ذلك عنه جملته (^١) تلك الشِّدَّة فإنها تُخَفِّفُ وتُضْعف. فاقتضت رحمة الشارع به أنْ ألغى أقوالَه في هذه الحال؛ إذْ يُمْكِنُ (^٢) أن لا يترتَّب عليها أثرها، وتكون كأقوال المُبَرْسَم، والمجنون الهاجِر (^٣)، ونحوهما، وأما الأفعال فلا يُمْكِن إلغاء أثرها؛ فرَتَّبَ عليه مُوجَب فعله. فإن قيل: فيلزمكم على هذا أنه لو حلف في هذه الحال أن لا تنعقد يمينه. قيل: قد قال بذلك جماعة من السلف والخلف، واختاره من لا يُرتابُ في إمامته وجلالته، وكان يُقْرَنُ بالأئمة الكبار: إسماعيل بن إسحاق القاضي (^٤). فإن قيل: لكنَّ المنقول عن الصحابة وجمهور التابعين والأئمة

(^١) كذا في الأصل. ولعلها: بجملته. (^٢) في الأصل: أن تمكن. ولعل الصواب ما أثبت. وانظر ما يأتي (ص: ٤١). (^٣) أي: المتكلم بالهُجْر -بالضم- وهو القبيح من الكلام. (القاسمي). (^٤) انظر ما تقدم (ص: ٩).

1 / 34