... وفي ((فتح القدير))(1): لا تقبل في الرضاع شهادة النساء منفردات
عن الرجال، وإنما يثبت بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين .
... وقال مالك : يثبت بشهادة امرأة واحدة إن كانت موصوفة بالعدالة .
... ونقل عن أحمد(2)، وإسحاق(3)، والشافعي(4) بأربع نسوة، والذي في كتبهم أنه إنما يثبت بشهادة امرأتين، وكذا عند مالك.
... والوجه على اكتفاء الواحدة: أن الحرمة من حقوق الشرع، فهو أمر ديني يثبت بخبر الواحد، كمن اشترى لحما، فأخبره واحد أنه ذبيحة مجوسي، وحديث عقبة المروي في الصحيحين أيضا يدل عليه.
صفحة ١٣