... وفي ((النهاية)): إذا وقع في قلبه أنها صادقة، فالأحوط أن ينزه عنها سواء أخبرت بذلك قبل عقد النكاح أو بعده، وسواء شهد به رجل أو امرأة. انتهى.
... وفي ((البحر الرائق)) قول المصنف(1): يثبت الرضاع بما يثبت به المال يتناول الإخبار قبل العقد وبعده، وبه صرح في ((الكافي))(2)، و((النهاية)). انتهى(3).
... وفي ((الخانية)): كما لا يفرق بينهما بعد النكاح، ولا تثبت الحرمة بشهادتهن كذلك قبل النكاح إذا أراد الرجل أن يخطب امرأة، فشهدت امرأة قبل النكاح أنها أرضعتهما، كان في سعة من تكذيبها. انتهى(4).
... قلت: هذه العبارات وغيرها صريحة فيما نحن فيه فلا يحرم النكاح بمجرد قول (1أم(5) المخطوبة إني قد أرضعته، لا يقال: قد تقرر في مقره(6) أن المقر يؤخذ بإقراره، فينبغي أن يعتبر قول أم المخطوبة، ويحرم النكاح.
... لأنا نقول: هذه القاعدة لا تجري(7) إلا في الالتزام لا في باب الحل والحرمة، ألا ترى إلى أنه لو أقر الرجل بأن الامرأة الفلانية أختي من الرضاعة، ثم أراد أن يتزوجها لا يمنع من ذلك(8).
... وكذا لو أقر بعد العقد أنها أختي من الرضاعة لا يحكم بفسخ النكاح، نعم؛ لو أصر على ذلك يحكم القاضي بالتفريق البتة؛ لدفع التهمة، كما صرح به قاضي خان في ((فتاواه))(9)، وغيره.
صفحة ٢١