في باب الرضاع قبل النكاح ... قال البزازي(1) في ((فتاواه)): لا يثبت الرضاع بشهادة الواحد سواء كان امرأة أجنبية أو أم أحد الزوجين، فإن وقع في قلبه صدق المخبر ترك قبل العقد، أو بعده، ووسعها المقام معه حتى يشهد عدلان، أو رجل وامرأتان. انتهى(2).
... وفي ((السراجية))(3): لو شهدت امرأة بأنها أرضعت المخطوبة لم
يحرم النكاح، ولو كان بعد النكاح، فإن وقع في قلبه أنها صادقة، فالاحتياط أن يطلقها، ويرفع نصف صداقها إن كان قبل الدخول، ولو كان بعد الدخول يعطي تمام مهرها، والأولى لها أن لا تأخذ إلا بقدر مهر مثلها. انتهى.
... وفي ((فتاوي قاضي خان)): إذا أراد الرجل أن يخطب امرأة، فشهدت امرأة قبل النكاح أنها أرضعتهما كان في سعة من تكذيبها، كما لو شهدت بعد النكاح. انتهى(4).
صفحة ٢٠