... وفي ((فتاوي قاضي خان))(1): رجل تزوج امرأة فشهدت امرأة أنها
أرضعتهما(2) لا تثبت الحرمة بقولها، وإن كانت عدلة، وإن تنزه كان أفضل.
... ولو شهد رجلان عدلان، أو رجل وامرأتان بعد النكاح عندهما(3) لا يسعها(4) المقام مع الزوج؛ لأن هذه شهادة لو قامت عند القاضي يثبت الرضاع، فكذا إذا قامت عندها. انتهى(5).
... قلت: هذه العبارات ونظائرها كلها دالة على أن شهادة المرأة الواحدة، عند دعوى رجل الإرضاع، وقول المرأة الواحدة، وإن كانت مرضعة لا يقبل كل منهما بدون شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، فالفرق بين الشهادة والإقرار مما لا دليل عليه.
صفحة ١٨