... وما في ((الهداية))(1) من قوله : وقال مالك : يثبت بشهادة امرأة
واحدة إذا كانت موصوفة بالعدالة ... الخ(2) ليس مذهبه. انتهى كلامه ملتقطا(3).
... وفي ((النهاية))(4): لا تقبل في الرضاع شهادة النساء منفردات سواء كن أجنبيات، أو أمهات أحد الزوجين.
... وقال الشافعي: يثبت بأربع نسوة بناء على مذهبه أن ما لا يطلع عليه الرجال تقبل فيه شهادة أربع نسوة، وزعم أن الرضاع أمر لا يطلع عليه الرجال؛ لأنه يكون بالثدي، ولا يحل النظر إليه للرجال .
... ولكنا نقول الرضاع مما يطلع عليه الرجال؛ لأن ذا الرحم المحرم ينظر إلى الثدي، وهو مقبول الشهادة في ذلك(5). انتهى.
صفحة ١٧