275

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

محقق

حمزة أبو فارس

الناشر

دار الغرب الإسلامي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٠ هجري

مكان النشر

بيروت

فروق كتاب التخيير والتمليك (١)
٣٨٧ - وإنما قالوا في الأمة إذا قالت (اخترت نفسي) (٢)، ولا نية لها، أنها طلقة واحدة، وفي المخيرة والمملكة مع عدم النية هي ثلاث (٣)؛ لأن الأمة إذا جعلت الطلقة فيها واحدة تملك بها نفسها وتبين بها من زوجها، والمخيرة لو كانت فيها واحدة لم تبن من زوجها، وإنما تبين بالثلاث، فلما كانت الواحدة لا تبين (٤) بها، وتكون له الرجعة عليها كانت ثلاثًا فيها. قاله عبد الحميد (٥).
٣٨٨ - وإنما قالوا في المخيرة والمملكة ليس لهما (٦) (أن تقضيا إلا ما دامتا) (٧) في المجلس، وفي الأمة إذا عتقت تحت العبد أن ذلك بيدها وإن طال الأمر (٨)، لأن الأمة لم يكلمها أحد كلامًا يقتضي جوابها (٩) عنه، وكذلك من بعث إليها رسول (١٠) بتمليكها لا يقتضي منها (أيضًا) (١١) جوابًا، وإنما هو مخبر (١٢) لها

(١) (ب): والتحليف، وهو تحريف.
(٢) ساقطة من (أ) و(ب).
(٣) انظر المدونة ٢/ ١٣١، ٢٧٠.
(٤) (ح): لا تبين له بها.
(٥) (ح): عبد الحق.
(٦) (ح) اللام غير واضح، وفي (ب): لها.
(٧) بياض في (ح).
(٨) لكن ذلك مشروط بما إذا لم يطأها بعد علمها. انظر المدونة ٢/ ١٣١، ٢٧١.
(٩) (ح): جوابًا.
(١٠) (ح): رسولا.
(١١) ساقطة من (ح).
(١٢) (أ) و(ب): غير.

1 / 287