205

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

محقق

حمزة أبو فارس

الناشر

دار الغرب الإسلامي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٠ هجري

مكان النشر

بيروت

فروق كتاب النِّكَاح
٢٦٩ - وإنما كانت الولاية في النِّكَاح للعصبة دون ذوي الأرحام ومن يدلي (١) بجهة الأم، لأن الولاية شرعت لحفظ النسب، فلا تكون إلا لمن له سبب (٢) ومدخل (٣) فيه حتَّى تحصل المصلحة، وهي (٤) الدوام على محافظته؛ إذ هو مصلحة نفس (الولي فلذلك يكون أبلغ اجتهاد وأتمه في تحصيل الأكفاء ودفع العار (٥) عن) (٦) النسب (٧).
٢٧٠ - وإنما كان الإِخوة في النِّكَاح وميراث الولاء وصلاة الجنازة أولى من الأجداد (٨)، وكانوا معهم على السواء في الميراث؛ الآن الجد في باب الميراث (٩) يقول: أنا أبو أبيه (١٠)، والأخ يدلي (١) بالبنوة، وهي أقوى من الأبوة: لأن الابن يحجب الأب عن جملة المال إلى سدسه (١١)، وكان هذا جاريًا في الأبواب الأربعة ولكنه افترق الميراث من الأبواب الثلاثة بأن الجد

(١) (ب) يدي، تحريف.
(٢) في الأصل و(أ): نسب.
(٣) (أ) و(ب): ودخل.
(٤) سائر النسخ وهو، والمثبت من (ح).
(٥) (ب) العلم يميز النسب. تحريف.
(٦) ساقطة من الأصل.
(٧) هذا الفرق للقرافي نقله المصنف باختصار. انظر الفروق ٣/ ١٠٢ الفرق ١٤١.
(٨) انظر المدونة ٢/ ١٤٣.
(٩) ساقطة من (ب).
(١٠) (ب) أبيب، تحريف.
(١١) (ح): يديه. تحريف.

1 / 217