إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة

ابن المبرد ت. 909 هجري
97

إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة

الناشر

دار النوادر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

مكان النشر

سوريا

ما تُعطينا الجَزْلَ، ولا تَقْسِم بيننا بالعدل، فَهَمَّ أن يُوقعَ به، فذكَّرَهُ الحُرُّ قولَه- ﷿: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف: ١٩٩]، فسكت، وكان وقَّافًا عند كتاب الله (١). الخامس عشر: عدمُ الرأفة والرحمة في استيفاء الحقوق والحدود؛ لقوله- ﷿: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ﴾ [النور: ٢]. السادس عشر: ارتكابُ المروءة، وفعلُ ما يَزين، واجتنابُ القبائح، وتركُ ما يَشين ويدنِّسُ النفسَ والعرضَ مما هو مذكورٌ في شروط الشاهد. السابع عشر: البروزُ للناس، وعدمُ الإحتجاب عنهم، والإختفاءِ منهم؛ لأنه ﵇ لم يكن له بَوَّابٌ ولا حاجب (٢)، وقد ورد حديثٌ بذمِّ ذلك. الثامن عشر: اتباعُ العدل حيثُ كان. التاسع عشر: اجتنابُ الظلم والجَوْر حيثُ كان، وكيف كان، قليلًا كان أو كثيرًا. العشرون: بذل الحقوق لأهلها من كل طائفة. فصل وقد أوضحنا لك شروطَ الإمام، ونحن نذكر لك شروطَ نُوّابه، وأعوانه:

(١) رواه البخاري (٤٣٦٦)، كتاب: التفسير، باب: خذ العفو وأمر بالعرف، عن ابن عباس ﵄. (٢) تقدم تخريجه عند البخاري من حديث أنس ﵁.

1 / 102