إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة

ابن المبرد ت. 909 هجري
82

إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة

الناشر

دار النوادر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

مكان النشر

سوريا

فقد تركه نبيُّ الله ﷺ، وإن أستخلِفْ فقد استخلف مَنْ هو خير مني: أبو بكر (١). وبه إلي الإمام أحمد، ثنا عبدُ الرزاق، ثنا معمر، عن الزهريِّ، عن سالم، عن ابن عمر: أنه قال لعمرَ: إني سمعتُ الناسَ يقولون مقالةً، فآليتُ أن أقولَها لك، زعموا أنك مستخلِفٌ، فوضع رأسَه ساعةً، ثم رفعه، فقال: إن الله- ﷿ يحفظ دينه، وإني إن لا أستخلِفْ، فإن رسولَ الله ﷺ لم يستخلفْ، وإن أستخلِفْ، فإن أبا بكر قد استخلف، قال: فو الله! ما هو إلا أن ذكرَ رسولَ الله ﷺ، وأبا بكر، فعلمت أنه لم يكن يعدِلُ برسولِ ﷺ أحدًا، وأنه غيرُ مستخلِف (٢). وكل هذا يدل علي جواز الإستخلاف. فصل إذا علمتَ ذلك، فالإستخلافُ يُشترط له شروطٌ: منها: أن يكون المستخلف صحيح الولاية. ومنها: أن يستخلف من يصلح لذلك، فإن كان لا يصلح؛ لعدم وجود الشّروط أو بعضِها فيه، فاستخلافه له غير صحيح. ومنها: أن يكون في حال الإستخلاف صحيح العقل.

(١) رواه الإمام أحمد في "المسند" (١/ ٤٦) مطولًا. (٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (١/ ٤٧)، وكذا رواه مسلم في "صحيحه" (١٨٢٣)، كتاب: الإمارة، باب: الإستخلاف وتركه، مطولًا.

1 / 87