إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
محقق
الشيخ إبراهيم البهادري
الناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٩٩
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
قطب الدين الكيدري ت. 600 / 1203محقق
الشيخ إبراهيم البهادري
الناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
والتبيعة ولا ما فوق المسنة من الأسنان ولا الذكر إلا بالقيمة.
الغنم إن كان كلها فوق السن الواجب فيها أو دونها جاز أن يؤخذ بالقيمة.
إذا كان المال ضأنا وماعزا وبلغ النصاب أخرج من أيهما شاء رب المال، لعموم اسم الغنم. وكذا أعطى بدل الذكر الأنثى أو بالعكس أخذ.
إذا كانت الأمهات من الغنم والذكور من الظباء فالأولى وجوب الزكاة فيها، لتناول اسم الغنم لذلك، وإن كان بالعكس من ذلك فلا يجب.
ولا يؤخذ في الزكاة ذات عوار ولا هرمة ولا مهزولة إلا إذا كانت كلها كذلك فيؤخذ من وسطها، ولا يؤخذ السمينة في الغاية إلا إذا تبرع بها صاحبها فإن تشاح [حينئذ] (1) رب المال والساعي أقرع بين المال ويقسم إلى أن لا يبقى إلا الواجب فيخرجه.
إذا كان النصاب مختلفا كأن يكون بعض الغنم ضأنا وبعضها [ماعزا وبعض البقرة جواميس وبعضها نبطيا] (2) أو بعض الإبل بختيا (3) وبعضها لوكا (4) يؤخذ من كل جنس ما يكون قيمته مقدار ما يجب فيه على قدر قيمة المال، وكذا الغلات إذا اختلفت أجناسها.
من كان له نصاب في البلدين من أي جنس كان لم يسقط عنه الزكاة وإذا ملك من أجناس ما تجب فيه الزكاة ما يكون بمجموعه أكثر من نصاب إلا أنه
صفحة ١١٣