إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
محقق
الشيخ إبراهيم البهادري
الناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٩٩
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
قطب الدين الكيدري ت. 600 / 1203محقق
الشيخ إبراهيم البهادري
الناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
[معا (1) لم يجز عن واحدة لأنهما لا يتداخلان.
وقيل: إن كيفية النية أن يريد فعل الصلاة المعينة لوجوبها، أو لكونها ندبا على الجملة، أو للوجه الذي له كانت كذلك على التفصيل، إن عرفه طاعة لله وقربة إليه أي إلى ثوابه. (2) ويجب مقارنة النية آخر جزء منها لأول جزء من تكبيرة الاحرام، ولابد من التلفظ ب الله أكبر، ولا يقوم مقامها لفظة أخرى مثل الله الأكبر والله الكبير وغير ذلك، ومن لم يتأت له التلفظ بالتكبير بالعربية جاز أن يقول معناه بلغته.
ورفع اليدين بتكبيرة الاحرام وغيرها إلى حذاء شحمة الأذن، مضمومتي الأصابع، موجهتي الراحة نحو القبلة، ثم إرسالهما على الفخذ حيال الركبة سنة.
وندب إلى التوجه بسبع تكبيرات معهن ثلاثة أدعية في سبعة مواضع:
[أول كل فريضة] (3)، وأول ركعة من نوافل الظهر، وأول ركعة من نوافل المغرب، وأول الوتيرة، وأول ركعة من صلاة الليل، وفي أول الوتر، وفي ركعتي الاحرام، والواجب من هذه التكبيرات ما نوى به الدخول في الصلاة أيها كانت والباقي ندب.
إذا كبر بعد تكبيرة الاحرام تكبيرة أخرى ونوى بها الافتتاح بطلت صلاته، لان الثانية غير مطابقة للصلاة، فإن كبر ثالثة ونوى بها الافتتاح انعقدت صلاته، وعلى هذا أبدا، وإن لم ينو بالثانية الافتتاح صحت صلاته.
صفحة ٧٤