فصاعدا، أو كانت هي غير مصلية، وإن صلت بجنب الامام بطلت صلاتها وصلاة الامام ولا تبطل صلاة المأمومين، وإن صلت خلفه في صف بطلت صلاة من عن يمينها وشمالها ومن يحاذيها من خلفها لا غير، وحمل المرتضى - رضي الله عنه - ذلك على الكراهة. (1) وتكره الصلاة في وادي ضجنان، ووادي الشقرة، والبيداء، وذات الصلاصل، وهي أربعة مواضع في طريق مكة، (2) وفي قرى النمل، وجوف الوادي، والحمام سوى المسلخ، وبين المقابر إلا إذا كان بينه وبين القبر عشر أذرع
صفحة ٦٦