إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
محقق
الشيخ إبراهيم البهادري
الناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٩٩
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
قطب الدين الكيدري ت. 600 هجريمحقق
الشيخ إبراهيم البهادري
الناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفصل السادس العورة التي لا يجوز الصلاة إلا بسترها من الرجل سوأتان ومن المرأة من فوقها إلى قدمها إلا الوجه والكفين وظهر القدمين (1) وإن كان الأفضل منها ستر ما سوى الوجه، والأمة يجوز أن تصلي مكشوفة الرأس إلا المكاتبة غير المشروط عليها وقد انعتق بعضها بأداء شئ، أو كان بعضها حرا فهي إذا كالحرة سواء، والفضل للرجال في ستر ما بين السرة إلى الركبة مع الركبة، وأفضل منه أن يصلي في ثوب صفيق ورداء، والأمة إذا أعتقت وهي في الصلاة حاسرة سترت الرأس إن أمكن، وإلا أتمت الصلاة ولا شئ عليها، وحكم الصبية دون تسع سنين حكم الأمة، وإن بلغت خلال الصلاة بما لا ينقض الوضوء فكما في عتق الأمة.
الفصل السابع ما لا يجوز عليه الصلاة من المكان هو المغصوب والنجس، سواء كان المصلي هو الغاصب أو غيره، فإنه لا يجزيه صلاته فيه إلا مضطرا، وإذا دخل ملك غيره وعلم بشاهد الحال أن صاحبه لا يكره الصلاة فيه وصلى جاز.
من كان في ملك غيره بإذنه فأمره بالخروج عند تضيق وقت صلاة فتشاغل بالخروج وصلى في طريقه جاز، لأنه متشاغل بالخروج وإنما قدم فرض الصلاة على فرض غيره، وإن لم يتضيق لم يجزه.
ولا يجوز أن يصلي الرجل وامرأة تصلي متقدمة له أو محاذية لجهته سواء كانت مقتدية به أو لا، فإن فعلا بطلت صلاتهما إلا إذا كان (2) بينهما عشر أذرع
صفحة ٦٥