إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
محقق
الشيخ إبراهيم البهادري
الناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٩٩
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
قطب الدين الكيدري ت. 600 / 1203محقق
الشيخ إبراهيم البهادري
الناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
صلاته حينئذ لا تجوز لأنه يكون مستدبر القبلة، ويجوز أن يصلي مستلقيا متوجها إلى البيت [المعمور] (1) ومتى انهدم البيت جاز الصلاة إلى عرصته، وإن وقف في عرصته جاز إلا إذا لم يبق بين يديه جزء من أساسه.
وبالجملة فرض المتوجه العلم بجهة القبلة (2) فإن تعذر العلم قام الظن مقامه، ولا يجوز الاقتصار على الظن مع إمكان العلم، ولا على الحدس مع إمكان الظن، فمن فعل ذلك فصلاته باطلة وإن أصاب بتوجهه جهة القبلة لأنه ما فعل التوجه على الوجه المأمور به، فيجب أن يكون غير مجز (3) ومن توجه مع الظن ثم تبين أن توجهه كان إلى غير القبلة أعاد الصلاة إن كان وقتها باقيا، ولم يعد إن كان قد خرج، إلا أن يكون استدبرها، فإنه يعيد على كل حال، ولا يصلي إلى أربع جهات إلا من لم يعلم جهة القبلة ولا ظنها، ومن عدا أهل العراق أماراتهم غير هذه الامارات بل يكون على حسب ما يناسب أركانهم (4).
الفصل الخامس يجوز الصلاة في كل لباس إلا ما كان نجسا، أو إبريسما محضا للرجال بالاختيار، أو ممنوعا من التصرف فيه شرعا، أو شعر ما لا يؤكل لحمه سوى الخز الخالص، أو كان ذهبا، طرازا (5) كان أو خاتما أو غير ذلك، وجلد مالا يوكل
صفحة ٦٣