321

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

محقق

الشيخ إبراهيم البهادري

الناشر

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هجري

مكان النشر

قم

عنها إذا قبلت بمثلها، والزيادة أفضل، ولا يجوز التصرف فيها إلا بعد التعويض أو الغرم عليه.

ومن أراد عطية أولاده، فالأولى أن يسوي بينهم، ولو كانوا ذكورا أو إناثا، وإن فضل بعضهم على بعض جاز.

* * *

صفحة ٣٥٢