321إصباح الشيعة بمصباح الشريعةقطب الدين الكيدري - ٦٠٠ هجريمحققالشيخ إبراهيم البهادريالناشرمؤسسة الإمام الصادق عليه السلامالإصدارالأولىسنة النشر١٤١٦ هجريمكان النشرقمتصانيفالفقه الشيعيعنها إذا قبلت بمثلها، والزيادة أفضل، ولا يجوز التصرف فيها إلا بعد التعويض أو الغرم عليه.ومن أراد عطية أولاده، فالأولى أن يسوي بينهم، ولو كانوا ذكورا أو إناثا، وإن فضل بعضهم على بعض جاز.* * *صفحة ٣٥٢نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي