313

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

محقق

الشيخ إبراهيم البهادري

الناشر

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هجري

مكان النشر

قم

عندك، وقال الغاصب: بل عندك، فالقول قول الغاصب لأنه غارم، وإن اختلفا فيه، وقد مات العبد ودفن، فقول سيده، لأنه إذا مات ودفن، الأصل فيه السلامة، وليس كذلك حال حياته، لأنه مشاهد عوره.

إذا غصب حرا صغيرا فتلف في يده، من غير تعد وسبب من قبله لم يضمن، وإن كان عبدا، ضمن على كل حال.

* * *

صفحة ٣٤٤