الفصل الخامس عشر إذا (1) كفن وصلي عليه دفن فرضا، ويجب أن يوضع على جانبه الأيمن، موجها إلى القبلة.
والندب أن يتبع الجنازة أو بين جنبيها، وأن توضع الجنازة عند رجل القبر إن كان رجلا، وقدامه مما يلي القبلة إن كانت امرأة، ويؤخذ الرجل من قبل رأسه والمرأة بالعرض.
وأن يكون القبر قدر قامة أو إلى الترقوة، واللحد أفضل من الشق، وأن يكون اللحد واسعا، مقدار ما يجلس فيه الجالس، والذكر عند تناوله وعند وضعه في اللحد، ويكره الركوب خلف الجنازة مختارا.
وندب المشيع أن يحمل الميت من أربع جوانبه يبدؤه بمقدم السرير الأيمن يمر معه، ويدور من خلفه إلى الجانب الأيسر، فيأخذ رجله الأيسر، ويمر معه إلى أن يرجع إلى المقدم دور الرحا، ويكره الاسراع بالجنازة بلا عذر، ولا يفدح (2) في القبر دفعة واحدة بل يجاء به إلى شفيره بثلاث دفعات.
وينزل إلى القبر الولي أو من يأمره، ولا ينزل إلى قبر المرأة إلا زوجها أو ذو رحم لها إن وجد، وإلا فمؤمن آخر، ومع فقد القرابة (3) نزول امرأة أولى، وينزل حاسرا متحفيا محلول الأزرار، ويحل عقد الأكفان ويضع وجهه على التراب، ويضع شيئا من تربة الحسين - عليه السلام معه، ويلقنه الشهادتين والاقرار بالنبي
صفحة ٤٦