إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
محقق
الشيخ إبراهيم البهادري
الناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٩٩
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
قطب الدين الكيدري (ت. 600 / 1203)محقق
الشيخ إبراهيم البهادري
الناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الموجود، انتقص بحصته من الخسران. (1) إذا اشترى العامل جارية، فليس له ولا لرب المال وطؤها، كان في المال فضل أو لا (2) ولا تزويجها إلا إذا اتفقا على التزويج، ولا مكاتبتها إلا باتفاقهما معا، فإن عتق العبد وفي المال فضل، فولاؤه بينهما على ما شرطا في الربح، وإلا فلرب المال، وإن لم يشترطا عليه (3) الولاء، فولاؤه للامام إذا لم يتوال إلى أحد.
إذا قال لغيره: اغرس أرضي هذه كذا، على أن ما رزق الله من غرس فيها، كان بيننا نصفين، والأرض بيننا نصفين، لم يكن ذلك شركة، لان المالين لا يختلطان، ولا قراضا، لان من العامل العمل دون شئ من المال، فإذن الأرض تكون لمالكها والغرس للعامل، ولا يملك رب الأرض نصف الغراس، ولا العامل نصف الأرض، لان ذلك بيع معلوم بمجهول.
صفحة ٢٦٧