إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
محقق
الشيخ إبراهيم البهادري
الناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٩٩
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
قطب الدين الكيدري (ت. 600 / 1203)محقق
الشيخ إبراهيم البهادري
الناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
فنجس العين: الكلب والخنزير وجميع المسوخ، كالقردة والدببة (1) وغيرهما من مسوخ الماء، فلا يجوز بيع شئ من ذلك، ولا الانتفاع به إلا الكلب المعلم للصيد، وكلب الماشية، والحائط للزرع أو البيوت خاصة.
ونجس الحكم ضربان: ما ينتفع به وما لا ينتفع به. فما ينتفع به يجوز تملكه وبيعه كالفهد والنمر والثعلب والأرنب والسنور وجوارح الطير.
وما لا ينتفع به لا يجوز بيعه ولا تملكه، كالأسد والذئب والضبع والحدأة (2) والنسر والرخمة (3) وبغاث الطير (4) وأنواع الغربان (5) وسائر الحشرات من الحيات والعقارب والفأرة والجعلان والديدان.
وأما الطاهر من الحيوان فيجوز بيعه وتملكه.
وغير الحيوان ضربان: نجس وطاهر، فالنجس ضربان: نجس العين ونجس الحكم.
فنجس العين لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به، كالخمر وكل مسكر والفقاع والمني من كل حيوان، والبول والعذرة (6) والسرقين مما لا يؤكل لحمه، وميتات كل ما له نفس سائلة، وجلودها قبل الدباغ وبعده، ودماؤها.
صفحة ٢٤٤