إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
محقق
الشيخ إبراهيم البهادري
الناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٩٩
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
قطب الدين الكيدري (ت. 600 / 1203)محقق
الشيخ إبراهيم البهادري
الناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
كتاب البيع البيع عقد ينتقل به عين مملوكة، من شخص إلى غيره بعوض مثلها أو مخالف لها (1) في الصفة، على وجه التراضي، ولابد من معرفة أقسامه، وشروطه، وأسباب الخيار فيه، ومسقطاته، وأحكامه.
وأقسامه أربعة: بيع عين حاضرة مرئية، وبيع خيار الروية في الأعيان الغائبة، وبيع ما فيه الربا بعضه من بعض، وبيع موصوف في الذمة إلى أجل معلوم، وهو السلم.
وأما شروطه فضربان: أحدهما شرائط صحة انعقاده، والثاني لزومه.
فالأول: ثبوت الولاية (2) في المعقود عليه، وأن يكون معلوما مقدورا على تسليمه منتفعا به منفعة مباحة، وأن يحصل الايجاب من البائع، والقبول من المشتري بلا إكراه إلا في موضع نذكره. ولبيع ما فيه الربا وبيع السلم شروط أخر تأتي بعد.
احترزنا بثبوت الولاية من بيع من ليس بمالك للمبيع، ولا في حكم المالك [له] (3) وهم ستة: الأب والجد ووصيهما والحاكم وأمينه والوكيل،
صفحة ١٩٧