إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
محقق
الشيخ إبراهيم البهادري
الناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٩٩
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
قطب الدين الكيدري ت. 600 هجريمحقق
الشيخ إبراهيم البهادري
الناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
كان اعتكافها بغير إذنه لم يلزمه إلا كفارة نفسه، والكفارة هي التي تجب في إفطار يوم من شهر رمضان على خلاف في كونها مخيرة أو مرتبة.
ومتى وطأ ليلا أو نهارا أو أكل نهارا أو خرج من المسجد ساهيا لم يفسد اعتكافه، ومتى خرج المعتكف لعذر من مرض أو خوف أو نحو ذلك عاد إذا زال عذره، وبنى عليه إن كان خروجه بعد مضي أكثر مدة الاعتكاف، وإن كان قبل ذلك استأنفه (1) واجبا كان الاعتكاف أو ندبا، ومن خرج من الاعتكاف بلا عذر وجب عليه قضاؤه واجبا كان أو ندبا، ومن مات قبل انقضاء مدة اعتكافه قيل: يقضي عنه وليه أو يخرج من ماله إلى من ينوب عنه قدر كفايته (2) ولا ينعقد البيع والشرى في حال الاعتكاف، ولا يفسد الاعتكاف جدال وسباب، والنظر في العلم ومذاكرة أهله في حال الاعتكاف أفضل من الصلاة تطوعا.
* * *
صفحة ١٤٨