إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
محقق
الشيخ إبراهيم البهادري
الناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٩٩
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
قطب الدين الكيدري ت. 600 هجريمحقق
الشيخ إبراهيم البهادري
الناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
ولا يجزي قضاء فائت الصوم الواجب في سفر يجب فيه التقصير، ومن أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال قضاه وكفر بإطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، وروي أن عليه ما على من أفطر يوما من شهر رمضان (1) والصحيح الأول، وروي أن لا شئ عليه، (2) [وذلك] (3) محمول على من لا يتمكن، وأما قبل الزوال فلا شئ عليه.
ومن أصبح جنبا عامدا أو ناسيا فلا يصم ذلك اليوم (4) لا قضاء ولا تطوعا، ومن أجنب في أول الشهر ونسي الغسل ثم ذكر [الغسل] (5) اغتسل وقضى ما أتى به بينهما من الصلاة والصوم، وإن اتفق له بينهما غسل يرفع الحدث قضى ما سبق ذلك الغسل.
ومن كان (6) عليه قضاء صوم واجب لم يجز له أن يتطوع بالصيام . وما ندب إليه من صيام ثلاثة أيام في كل شهر أربعاء بين خميسين يجوز - لمن لا يقدر عليه - تأخيره من شهر إلى آخر ومن الصيف إلى الشتاء وقضاه، فإن لم يقدر تصدق عن كل يوم بدرهم أو مد من طعام وإلا فلا شئ.
الفصل العاشر الاعتكاف هو اللبث للعبادة، وشروطه أن يكون المعتكف مسلما بالغا عاقلا، وأن ينوي ثلاثة أيام لا يصح أقل منها، وأن يكون صائما مدة اعتكافه، وأن
صفحة ١٤٥