إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

قطب الدين الكيدري ت. 600 هجري
110

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

محقق

الشيخ إبراهيم البهادري

الناشر

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هجري

مكان النشر

قم

العبادات، وإن زال عقله بجناية على وجه لا يعود، كأن صار مجنونا مطبقا أو بفعل من قبل الله تعالى فلا قضاء، فعلى هذا إذا دخل عليه شهر رمضان وهو مغمى عليه أو مجنون أو نائم وبقي كذلك أياما - أفاق في بعضها أو لا - فلا قضاء عليه إلا لما أفطر فيه، أو طرح في حلقه دواء وهو مفيق.

وحد البلوغ الاحتلام في الرجال، والحيض في النساء، والانبات فيهما، أو كمال خمس عشرة سنة في الرجال وفي النساء عشر سنين، ويستحب أخذ الصبي بالصوم إذا أطاقه من تسع سنين تمرينا له.

الفصل الثاني الصوم على خمسة أقسام: مفروض، ومسنون، وصوم إذن، وصوم تأديب، وصوم قبيح.

فالمفروض (1) ضربان: مطلق من غير سبب، وواجب عند السبب.

فالمطلق صوم شهر رمضان، وشرائط وجوبه ستة: البلوغ، وكمال العقل، والصحة، والإقامة أو حكمها، والطهارة من الحيض وغيره، ومن شرط صحة الأداء الاسلام، وشرائط وجوب القضاء ثلاثة: البلوغ، وكمال العقل، والاسلام.

والواجب عند سبب ضربان: ما كان سببه تفريطا أو عصيانا، أو ما لم يكن كذلك.

فالأول ستة: صوم كفارة الظهار، وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، وكفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال، وكفارة القتل عمدا، وجزاء الصيد، وكفارة اليمين.

صفحة ١٣٠