إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر
محقق
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
الناشر
دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م
مكان النشر
بيروت - لبنان
تصانيف
فأما إذا كان مقرًا له باليد والملك، فلا يلزمه أن يُحوزه ما باع منه، ويسلمه إليه ويُنزله فيه، وإن دفعه دافع عن النزول ف يذلك أو استحقه منه مستحق بعد النزول فيه، فهي مصيبة نزلت به، في قول سحنون، والصواب أنه يلزمه أن يُنزله فيما باع منه ويسلمه إليه، بمنزلة ما إذا كان مقرًا له بالملك غير مُقر له باليد، مخافة أن ينهض لينزل ما إذا كان مقرًا له بالملك غير مُقر له باليد، مخافة أن ينهض لينزل فيه فيمنعه وكيله فيه، أو أمينه عليه من النزول فيه، ويقول له لا أدري صدق ما تدعيه من شرائه، فإن نزل فيه وصار بيده على الوجهين، فاستحقه من مستحق، كانت مصيبة نزلت به على قول سحنون، وعلى ما في سماع عيسى عن ابن القاسم من كتاب الاستحقاق خلاف قول أشهب في المجموعة، وقد قيل إنه خلاف ما يقوم من سماع عبد الملك في كتاب الكفالة والحوالة من قول ابن وهب وأشهب، وليس ذلك عندي بصحيح.
وأما إذا كان مقرًا له باليد غير مقر له بالملك، فعلى مذهب سحنون لا يلزم البائع أن يحوزه ما باع منه، والصواب أن ذلك يلزمه على ما ذكرناه، للعلة التي وصفناها. فإن استُحق من يده شيء من ذلك وجب له هالرجوع بذلك على البائع.
وأما إذا كان غير مقر له باليد ولا بالملك، فلا اختلاف أنه يلزمه أن يحوزه ما باعه منه، وينزله فيه، مخافة أن ينهض لقبض ذلك والنزول فيه، فيمنعه منه مانع، فإن استُحق من يده شيء من ذلك وجب له به الرجوع على البائع أيضًا.
وضمان ما يطرأ على ذلك بعد العقد، وإن كان قبل القبض في الوجوه كلها، من غصب أو غرق أو هدم أو حرق، وما أشبه ذلك، فمن المبتاع، إلا على القول بأن السلعة المبيعة في ضمان البائع وإن كان قبض الثمن وطال الأمر ما لم يقبضها المبتاع، أو يدعوه البائع إلى قبضها فيأبى، وهو قول أشهب.
1 / 141