إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر
محقق
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
الناشر
دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م
مكان النشر
بيروت - لبنان
تصانيف
قاعدة (١٢٥) كل ما أدى إثباته إلى نفيه فنفيه أولى
ومن ثم إذا جعل رقبة العبد صداقًا لزوجته فسد النكاح، لأن صحة كونه صداقًا يلزم منه ملكها له، ويلزم منه فسخ النكاح، ويلزم من فسخه ارتفاع الصداق، لأنه قبل البناء، ويلزم منه عدم كونه صداقًا.
وإذا زوَّج عبده من حرة بصداق ضمنه لها، ثم باع منها العبد بالصداق قبل الدخول، فإنه لا يصح البيع، لأنه لو صح لملكت زوجها، ولو ملكته لفسخ النكاح، ولو فسخ لسقط مهرها، وإذا سقط المهر بطل البيع.
وإذا أعتق عبديه فادعاهما غيره، فشهد له العبدان. قال مالك لا تقبل شهادتهما، لأنه لو قبلناها لصارا رقيقين، وبالرق تبطل الشهادة، فلو صحت لبطلت، فتبطل. وإذا زوَّج أمته وقبض صداقها وتصرف فيه، ثم أعتقها قبل البناء فلا خيار لها، لأن ثبوت الخيار يرفعه، إذ لو اختارت لسقط الصداق، وإذا سقط بطل عتقها بصيرورة السيد مدينًا، وإذا بطل عتقها بطل خيارها.
وإذا عدَّله رجلان فلا يجوز له تجريحه أحدهما مع غيره بجرحة قديمة قبل تعديله، لأن في ذلك إبطال تعديله.
وإذا تُوفي وله أمة حامل وعبدان، فورثه عاصب، فيعتق العاصب العبدين، وتلد الأمة ابنًا ذكرًا، فيشهد العبدان بعد عتقهما أن الأمة كانت حاملًا من سيدها المتوفي، فإن شهادتهما لا تجوز، لأن في إجاز شهادتهما إبطال عتقهما. وإذا اشترى اثنان عقارًا دفعة واحدة، فلا شفعة لأحدهما على صاحبه، لأنها لو وجبت لأحدهما لوجبت للآخر، ولو وجبت لهما، لزم ألا تجب لهما.
وإذا شهد رجل مع آخر على عتق عبد فعَتَق، وقُبلت شهادتهما، وشهد ذلك الرجل مرة أخرى فرُدت شهادته بجرحة، فشهد العبد المعتَق فيه بالجرحة، فلا تقبل شهادته، لأنه إن قبلت شهادته ثبتت جرحة الشاهد، فإذا
1 / 175