كتاب الإيضاح في شرح المصباح
تصانيف
علوم القرآن
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
كتاب الإيضاح في شرح المصباح
القاضي العلامة أحمد بن يحيى حابس رضي الله تعالى عنه ت. 1061 هجريتصانيف
قال إمام زماننا أيده الله تعالى: أنه يجوز الوجهان (ويجوز أن يقضى أيضا) من أحد نوعي الثواب وهو التنعيم دون التعظيم ولا مانع من تفضله بالقضاء كالمتفضل بقضاء الأرش وقد حصل الانصاف لأنه عن الجناية فلا وجه لقول البهاشمة، وإذا وجد ما يقضى عنه من عوض أو نحوه فلا موجب لاستحقاق أن يقضى عنه فلا وجه لما قاله أبو القاسم، وإن كان المجني عليه غير مكلف فلمصلحة يعلمها الله تعالى كما مر للتخلية، ويجوز ذلك مع عدم أعواض الجاني فيوفي الله عنه وفاقا لأبي هاشم وخلافا للقاضي وغيره.
قالوا:لأن ذلك تفضل لا إنصاف.
صفحة ١٨٢