إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل
محقق
أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى
الناشر
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣١ هـ
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل
عبد الرحيم بن عبد الله بن محمد الزريراني الحنبلي رحمه الله (المتوفى: 741 ه) ت. 741 هجريمحقق
أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى
الناشر
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣١ هـ
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
= القليل ينجس بملاقاة النجاسة، ولو لم تغيره، لكن لو أزيلت النجاسة القائمة فيه قبل الغرف منه، فإنه يجوز استعماله غرفة غرفة؛ لأنه ماء كثير وقعت فيه نجاسة لم تغيره، ولم تبق فيه، فيبقى على طهوريته. انظر: المستوعب، ١/ ق، ٤/ ب، الشرح الكبير، ١/ ١٤، كشاف القناع، ١/ ٤٦. (١) وهي سبع غسلات إحداها بتراب، والأولى في المذهب: كونها الغسلة الأولى لحديث أبي هريرة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب" رواه مسلم في صحيحه، ١/ ١٦٢. (٢) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، ٣/ أ، وقال في آخره: (ولا يعرف ماء طاهر في إناء نجس إلا في مسألتين: هذه المسألة، والأخرى: إذا كان الإناء من جلود الميتة، والماء قلتان فصاعدًا غير متغير). هذا ولم أجد مسألتي هذا الفصل في شيء من كتب الحنابلة ما عدا فروق السامري، وقد ذكرهما النووي في المجموع، ١/ ٣٠٧. (٣) انظر المسألتين فى: الهداية، ١/ ١١، الكافي، ١/ ١٧، المحرر، ١/ ٧، الفروع، ١/ ٩٧. (٤) انظر: صحيح البخاري، ٣/ ٢٩٨، صحيح مسلم، ٦/ ١٣٤.
1 / 129