إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل
محقق
أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى
الناشر
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣١ هـ
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل
عبد الرحيم بن عبد الله بن محمد الزريراني الحنبلي رحمه الله (المتوفى: 741 ه) ت. 741 هجريمحقق
أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى
الناشر
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣١ هـ
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
= المذهب: أن القلتين لا يطهران بزوال التغير، إلا أن المفهوم من كلام المصنف أنه يرى: أن بول الآدمي وعذرته حكمهما حكم سائر النجاسات، وهي رواية في المذهب كما سبقت الإشارة إلى ذلك في الفصل السابق. وانظر المسألة في: الكافي، ١/ ١٠، المحرر، ١/ ٢، الفروع، ١/ ٨٨، الروض المربع، ١/ ١٣. (١) انظر المسألة في: المصادر السابقة. (٢) انظر: المغني، ١/ ٣٦، الشرح الكبير، ١/ ١٥، المبدع، ١/ ٥٦. (٣) الرِّطل: بفتح الراء وكسرها - وهو الأشهر - معيار يوزن به ويكال، والرطل البغدادي يساوي = ٤٠٨ غرامٍ تقريبًا. انظر: المطلع، ص، ٨، الإيضاح والتبيان مع التعليق عليه، ص، ٥٥، والمقادير الشرعية، ص، ١٩٤. (٤) ولإيضاح الفرق أقول: إنما جاز استعمال الماء في المسألة الأولى؛ لأن النجاسة ذابت في الماء ولم تغيره وهو ماء كثير، والكثير لا ينجس بملاقاة النجاسة إذا لم تغيره، فبقي على طهوريته، وجاز استعماله. أما في المسألة الثانية فإن الماء محكوم بطهوريته قبل الغرف منه؛ لأنه ماء كثير لم تغيره النجاسة فبقي على طهوريته، فإذا غرف منه صار قليلًا؛ لأنه نقص عن قلتين، فلكون عين النجاسة باقية فيه حكم بنجاسته؛ لأنه ماء قليل لاقته النجاسة، والماء =
1 / 128