193

الإيضاح العضدي

محقق

د. حسن شاذلي فرهود (كلية الآداب - جامعة الرياض)

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٨٩ هـ - ١٩٦٩ م.

تصانيف

باب الاستثناء المنقطع الاستثناء المنقطع أن لا يكون المستثنى من جنس المستثنى منه وذلك نحو: ما جاءنى أحد إلا حمارًا. فالاختيار فيه النصب وإن كان الكلام غير موجب ومن ذلك قوله: (وما بالربع من أحدٍ إلا أوارى) فالأوارى ليس من جنس أحد. ومن ذلك قوله ﷿:

1 / 211