إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

أبو العباس الونشريسي ت. 914 هجري
9

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

محقق

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

الناشر

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هجري

مكان النشر

بيروت

قاعدة (١١) كل مجتهد في الفروع الظنية مصيب، أو المصيب واحد لا بعينه اختلفوا فيه. ومن ثم أجمعوا على إجزاء صلاة المالكي خلف الشافعي، وبالعكس، وإن اختلفا في مسح الرأس، وغيره من الفروع. تنبيه: قد تقرر مذهبًا أنه لا يجوز تقليد أحد المجتهدين للآخر، في مسألة القِبلة والأواني، وجاز ذلك في أكثر المسائل الفرعية. قيل إن الشافعي، رحمه الله تعالى، سُئل عن هذه المسألة، فقيل له: لِمَ جاز أن يُصليَ المالكيُّ خلف الشافعي، وبالعكس وإن اختلفا في كثير من المسائل والفروع، ولم يجز لكل واحد من المجتهدين في الكعبة والأواني أن يصلي خلف المجتهد الآخر. فسكت ولم يُجب على ذلك. وأجاب الشيخ عز الدين بن عبد السلام - رحمه الله تعالى- عن ذلك: بأن قال: الجماعة للصلاة مطلوبة للشارع، فلو قلنا بالامتناع من الائتمام خلف من يخالف في المذهب، لأدى إلى تعطيل الجماعات، إلا في حالة القلة، أو قلة الجماعات. وإذا منعنا من ذلك في القِبلة، ونحوها، لم يَخِلَّ ذلك بالجماعة كبير خلل، لِندرة وقوع هذه المسائل، وكثرة وقوع الخلاف في مسائل الفروع. وهو جانب حسن.

1 / 63