35

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

محقق

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

الناشر

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هجري

مكان النشر

بيروت

ومنها العبد يهلك فلا يُدرى أفي العُهدة أو بعدها، فترادا الثمن، ثم يأتي العبد. قال ابن رشد: إن حكم عليهما بذلك حكم وجب أن يُرد العبد للمبتاع، لانكشاف خطأ الحاكم، وهو مما لا اختلاف فيه.
ومنها إذا تعدى المكتري والمستعير المسافة بالدابة فضلت، ثم وجدت بعد أخذ القيمة.
قاعدة (٣٧)
درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
ومن ثم كُرهت الغسلة الثالثة إن شك فيها، وصوم يوم عرفة إن شك فيه هل هو العيد أم لا، ورُجح المكروه على المندوب، كإعطاء فقير من القرابة لا تلزمه نفقته وليس في عياله من الزكاة، وكره مالك قراءة السجدة في الفريضة لأنها تشوش على المأموم، فكرهها للإمام ثم للمنفرد حسمًا للباب، والحق الجواز، للحديث. كالشافعي، وكُره الانفراد بقيام رمضان إذا أفضي إلى تعطيل إظهاره، أو تشويش خاطره، ونُهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم لئلا يُعظم تعظيم أهل الكتاب للسبت، وأجازه

1 / 89