إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

أبو العباس الونشريسي ت. 914 هجري
28

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

محقق

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

الناشر

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هجري

مكان النشر

بيروت

لمنكشفة الرأس، والنجاسة على المصلي، وأمكن الستر، أو النزع بسرعة، هل تقطع أو لا، وكذلك العريان يجد ثوبًا، وأما لو بلغها العتق في الصلاة فقولان أيضًا على حكم النسخ، هل يلزم بالوقوع أو بالبلاغ. وعليه تصرف الوكيل والقاضي وإمام الجمعة، وستأتي. قاعدة (٣١) الترك هل هو كالفعل أم لا وعليه فروع، كمن مر بصيد وقد رماه آخر، فأمكنته الذكاة وتركه حتى مات، هل يضمن المار أم لا، ومن قدر على تخليص نفس أو مال ولو بشهادة، أو وثيقة، أو مواساة واجبة، كالشربة، والخيط للجائفة، وإرسال فصل الماء، وإعظاء ما يُقيمُ به حائطه من عمد وآجُر، والولي القريب إذا رُجع عليه بصداق المرأة لعيبها، فأُلفي فقيرًا، ففي إغرامها إياه قولان، وما إذا ترك المرتهن كراء الدار ولم يُكرها حتى حل الأجل، ولكرائها خطب وبال، وما إذا عطل الوصي ربع اليتيم عن الكراء مع إمكانه، أو ترك جنات محجورٍ وكرومه وأرضه حتى تبورت ويبست، وما إذا

1 / 82