إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

أبو العباس الونشريسي ت. 914 هجري
26

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

محقق

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

الناشر

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هجري

مكان النشر

بيروت

قاعدة (٢٦) الشك في النقصان كتحققه ومن ثم لو شك أصلي ثلاثًا أو أربعًا، أتى برابعة، أو شك في بعض أشواط الطواف أو السعي، أو شك هل أتى بالثالثة في الوضوء أو لا، وفيها بين الشيوخ تنازع وهل ظن الكمال كذلك أو لا، قولان. وهي قاعدة الذمة إذا عمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين. قاعدة (٢٧) الذمة إذا عمرت بيقين، فلا تبرأ إلا بيقين ومنها الشك في إخراج ما عليه من الزكاة، والكفارة، والهدي، وقضاء رمضان، والواجب غير المعين، بخلاف المعين على المشهور، ومن شك في قضاء ما عليه من الدين، في تحليف ربه إذ ذلك قولان، وعكس هذه القاعدة. قاعدة (٢٨) الشك في الزيادة كتحققها ومنها الشك في حصول التفاضل في عقود الربا، والشك في عدد

1 / 80