إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

أبو العباس الونشريسي ت. 914 هجري
18

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

محقق

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

الناشر

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هجري

مكان النشر

بيروت

إذا كان يشبه حطيطه البيع. واستحقاق اليسير من المقوّم لا يوجب الفسخ، بخلاف الكثير. ويغتفر قطع اليسير من ذنب الأضحية، وأذنها، وإذا صالح على الإنكار، ثم استُحقَّ ما أخذ المدعي بقرب الصلح، فإنه ينقض، ويرجع على دعواه، وإن طال رجع بقيمته إن كان مقومًا، ويمثله إن كان مثليًا. والمرأة تعطي لزوجها مالًا على أن لا يتزوج عليها، أو على أن لا يطلقها، ثم يتزوج، أو يطلقها بالقرب. قاعدة (١٦) الأمر هل يقتضي التكرار، أم لا وعليه إذا تعدد الولوغ، هل يتعدد الغسل بتعدده أم لا، وإذا تعدد المؤذنون، هل تتعدد الحكاية بتعددهم أم لا. والمشهور فيهما نفي التعدد. وإذا تكرر دخول المسجد، وقراءة السجدة. قاعدة (١٧) إذا تعارض الأصل والغالب، هل يؤخذ بالأصل، أو الغالب، فيه قولان: وعليه في المذهب فروع ومسائل، منها الخلاف بين مالك وابن حبيب في دعوى المبتاع الجهل بالعيب الظاهر، فمالك قبل دعوته المبتاع بيمين، وابن حبيب والموثقون لم يقبلوها إذا كان العيب في موضع ظاهر لا يخفى غالبًا.

1 / 72