إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

أبو العباس الونشريسي ت. 914 هجري
16

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

محقق

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

الناشر

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هجري

مكان النشر

بيروت

للقارن، ودية الأعضاء في النفس، ومن لزمته حدود وقتل، ومن شفع الإقامة غلطًا. قال المازري عن بعض أصحابنا وعزاه ابن يونس لأصبغ، بالإجزاء، والمشهور، لا، وإذا أبان الرأس في الذبح، أو أخرج زكاة الفطر بالمد الأكبر. تنبيه: وليس من هذه المسائل من فرضه التيمم، فتجشم المشقة واغتسل بالماء، ولا من فرضه الفطر فصام، ولا من فرضه الإيماء فسجد على الجبهة، خلافًا لبعض الأئمة، واعتل بأنه كان منهيًا عن ذلك، والمنهي عنه لا يجزي عن المأمور. قاعدة (١٥) ما قرب من الشيء، هل له حكمه، أم لا وعليه العفو عما قرب من محل الاستجمار، وتقدم العقد على الإذن بالزمن اليسير، ولزوم طلاق المراهق، وحده، وقتله، واعتبار إسلامه وإسهامه، وصحة إنكاحه وليته لقربه من البلوغ، وتسلف أحد المصطرفين، بخلاف تسلفهما معًا، لطول الأمر فيه غالبًا، وتقديم الزكاة قبل الحول بيسير، والنية قبل محلها في الوضوء والصلاة بيسير، (وفوت) (المبيع)

1 / 70