إعلام الساجد بأحكام المساجد

بدر الدين الزركشي ت. 794 هجري
120

إعلام الساجد بأحكام المساجد

محقق

أبو الوفا مصطفى المراغي

الناشر

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

مكان النشر

القاهرة

تصانيف

وذكر الأصحاب في كتاب الوقف فيما إذا بليت حصر المسجد، أو أستار الكعبة في جواز بيعها وجهان، أصحهما. نعم. لئلا تضيع، أو يضيق المكان بلا فائدة. والثاني لا يباع بل تترك بحالها، فيحتمل أن تخص مسألتنا بالجديد وفي خزانة الأكمل للحنفية: لا تأخذ شيئا من أستار الكعبة، وما يسقط منها إلى القوام لا بأس أن يشترى منهم. وأخرج البخاري عن أبي وائل قال: جلست إلى شيبة بن عثمان في المسجد الحرام فقال: جلس إلي عمر بن الخطاب مجلسك هذا فقال: لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها يعني الكعبة فقلت له: كان لك صاحبان فلم يفعلاه، رسول الله ﷺ وأبو بكر. هما المرءان، اقتد بهما. الثاني والأربعون: يحرم أخذ شئ من طيب الكعبة للتبرك وغيره، ومن أخذه لزمه رده إليها، فإن أراد التبرك أتى بطيب من عنده فمسحها به، ثم أخذه، قاله النووي في الروضة من زوائده. ورأيته منقولا عن النبي ﷺ

1 / 143