إعلام الساجد بأحكام المساجد

بدر الدين الزركشي ت. 794 هجري
119

إعلام الساجد بأحكام المساجد

محقق

أبو الوفا مصطفى المراغي

الناشر

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

مكان النشر

القاهرة

تصانيف

الحادي والأربعون: قال أبو الفضل بن عبدان من أصحابنا: لا يجوز قطع شئ من سترة الكعبة، ولا نقله، ولا بيعه، ولا شراؤه، ولا وضعه بين أوراق المصحف. ومن حمل شيئا من ذلك لزمه رده بخلاف ما تتوهمه العامة ويشترونه من بني شيبة. وأقره الرافعي على ذلك، وكذا قال الإمام أبو عبد الله الحليمي لا ينبغي أن يؤخذ شئ من كسوة الكعبة. وقال ابن القاص: لا يجوز بيع أستار الكعبة. وقال ابن الصلاح: الأمر فيها إلى الإمام يصرفه في بعض مصارف بيت المال بيعا وعطاء. واحتج بما رواه الأزرقي في كتاب مكة: أن عمر بن الخطاب كان ينزع كسوة البيت كل سنة فيقسمها على الحاج. قال في الروضة: وهو حسن متعين لئلا يتلف بالبلى. وذكره أيضا في شرح المهذب في أواخر كفارة الإحرام. وروى الأزرقي أيضا عن ابن عباس وعائشة ﵄ أنهما قالا: تباع كسوتها ويجعل ثمنها في سبيل الله والمساكين وابن السبيل. قالا: ولا بأس أن يلبس كسوتها من صارت إليه من حائض وجنب وغيرهما، وكذا قالته أم سلمة. وذكر ابن أبي شيبة عن ابن أبي ليلى – وسئب عن رجل سرق من الكعبة فقال: ليس عليه قطع.

1 / 142