عن أبي حنيفة وهو المنقول عن عمر؛ وابن عباس لكنهما كرهاه، وقال أحمد: إذا أردت أن تستشفي بتراب الحرم فلا تأخذه لكن ألصق عليه طينا من غير طين الحرم، ونقل القاضي أبو الطيب عن الشافعي أنه قال: رخص بعض الناس في ذلك، واحتج بشراء البرام من مكة. قال الشافعي، وهذا غلط فإن البرام ليست من حجارة الحرم بل يحمل من مسيرة يومين أو ثلاثة من الحرم، وإذا أخرج ذلك فلا ضمان ويجب رده وأما عكسه وهو نقل تراب الحل إلى الحرام ففي الروضة والمناسك أنه مكروه، وفي شرح المهذب أنهم اتفقوا على أنه خلاف الأولى، لئلا يحدث لها حرمة لم تكن. قال: ولا يقال: مكروه لعد ثبوت النهي عنه: وفي البيان: قال الشيخ أبو إسحق ولا يجوز إدخال شئ من تراب الحل وأحجاره إلى الحرم. وهذا يرد نقل الاتفاق.
الثامن والثلاثون:
أن الشخص إذا مات وأريد نقله إلى بلد آخر قبل دفنه فإنه يحرم على الأصح، لا سميا إذا كان بمكة أو المدينة، أو بيت المقدس لما فيه من تأخير دفنه وتعريضه لهتك حرمته بخلاف ما لو كان بقرب مكة، أو المدينة، أو بيت المقدس فإن الماوردي حكى في الحاوي عن نص الشافعي أنه يختار نقله إليها لفضل الدفن بها، فقد روى ابن عباس وأنس أن النبي ﷺ قال: من مات في أحد الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة.