إعلام الساجد بأحكام المساجد

بدر الدين الزركشي ت. 794 هجري
114

إعلام الساجد بأحكام المساجد

محقق

أبو الوفا مصطفى المراغي

الناشر

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

مكان النشر

القاهرة

تصانيف

أنهار الجنة، ولاقائل به، وإن كان الثاني فينبغي أن يقال: بالكراهة في عين سلوان بالقدس، وسائر مياه الحرم، ولا قائل به. نعم. قد يقال مدركه أنه له خصوصية انفرد بها وهو كونه يقتات به كالطعام كما في صحيح مسلم في حديث أبي ذر في بدء إسلامه: إنها طعام طعم، وشفاء سقم فليلتحق في الاحترام بالمطعومات، ولعل هذا مأخذ الماوردي. وهذا البحث من فوائد شيخنا العلامة أبي العباس ابن الأذرعي الحلبي. السادس والثلاثون: يجوز إخراج ماء زمزم وغيره من مياه الحرم، ونقله إلى جميع البلدان،لأن الماء يستخلف، بخلاف نقل التراب والحجر، وكانت عائشة ﵂ تحمل ماء زمزم وتخبر أن رسول الله ﷺ كان يحمله. رواه الترمذي وقال: حسن، والحاكم وقال: صحيح الإسناد. قال في شرح المهذب: ويستحب نقله للتبرك. السابع والثلاثون: يحرم نقل تراب الحرم وأحجاره عنه، وسواء في ذلك تراب نفس مكة وما حواليها من جميع الحرم. هذا هو الأصح في شرح المهذب للنووي والذي أورده الرافعي في باب محرمات الإحرام، كراهته. وعند الحنفية: أنه لا بأس بإخراج الأحجار وترابه، ونقله الشافعي في الأم

1 / 137