الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ابن الملقن ت. 804 هجري
79

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

محقق

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

الناشر

دار العاصمة للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

أحدهما: [اختار المصنف الحمد] (١) للتأسي بالقرآن. ثانيهما: أنه بعد الإحسان بخلاف المدح، وقال الزمخشرى (٢): هما أخوان. وقال الرافعي في "تذنيبه" (٣): إن المدح أعم، لأن الثناء على الشخص بما لا اختيار له فيه كحسن الوجه والقد ونحوهما يطلق عليه المدح دون الحمد، وحينئذ يكون متعلق المدح وهو الممدوح عليه أعم الثلاثة. وفرّق السهيلي بينهما؛ لأن الحمد يشترط فيه أن يكون صادرًا عن علم، وأن تكون تلك الصفات المحمودة صفات كمال، والمدح قد يكون عن ظن وبصفة مستحسنة وإن كان فيها نقص ما. وفرّق الرضا القزويني صاحب "العروة الوثقى": بأن المدح يكون للحي وغيره بخلاف الحمد، تقول: مدحت اللؤلؤة، ولا تقول: حمدتها، والمدح قد يكون منهيًا عنه، قال ﵇ (٤): "احثوا في وجوه المداحين التراب" (٥). بخلاف الحمد، فالحمد أعم

(١) في ن ب ساقطة. (٢) الكشاف (١/ ٧). (٣) قال ابن قاضي شهبة في طبقاته (٢/ ٧٧) مجلد لطيف يتعلق بالوجيز كالدقائق للمنهاج. (٤) فى ن ب (ﷺ). (٥) رواه مسلم عن همام بن الحارث عن المقداد بلفظ: "إذا رأيتم المداحين فأحثوا فى وجوههم التراب".

1 / 81