181

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

محقق

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

الناشر

دار العاصمة للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

ثانيها: قوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ (١). والإخلاص عمل وهو النية فالأمر به يقتضي الوجوب.
ثالثها: قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ (٢) أي للصلاة، وهذا معنى النية، وقاسه الشافعى ﵁ على التيمم بجامع أنها طهارة من حدث تستباح بها الصلاة.
فإن قيل: التيمم ليس طهارة.
فالجواب: أن الشرع سماه طهارة، فقال: "وتربتها طهورًا" (٣).
فإن قيل: التيمم فرع للوضوء فلا يجوز أن يؤخذ حكم الأصل من الفرع.
فالجواب: أنه ليس فرعًا بل بدلًا.
فإن قيل: إن التيمم تارة يكون بسبب الحدث وتارة بسب الجنابة فوجب فيه النية.
فالجواب: أن الوضوء أيضًا تارة يكون عن نوم وتارة يكون عن بول.
فإن قيل: الوضوء وإن اختلفت أسبابه فالواجب شيء واحد.

(١) سورة البينة: آية ٥.
(٢) سورة المائدة: آية ٦.
(٣) سيأتي تخريجه تقريبًا.

1 / 184