127

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

محقق

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

الناشر

دار العاصمة للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

ثانيها. أن يكون مجتهدًا مقيدًا بمذهب نظر نصوص إمامه ومداركه وعلله ويعلم أنواع العلل ومراتبها ومداركها وكيفية التخريج وشروطه، فيجيب نصًّا وتخريجًا على مذهب إمامه ولا يتعداه إلى غيره. ثالثها: أن يكون مقلدًا صرفًا عاريًا عما تقدم، فحظه نقل اللفظ فقط ولا يتعداه لترجيح ولا تخريج ولا تأويل ولا تعليل. وقول المصنف: "فأجبته إلى سؤاله" قد علمت أنه لم [يوف] (١) به في بعض المواضع. و"الرجاء": تعلق الأمل بأمر يحصل في المستقبل مع [العمل] (٢)، فإن تجرَّد عن العمل فهو طمع. و"النفع": ضد [الضر] (٣)؛ يقال: نفعه كذا ينفعه وانتفع به، والاسم: المنفعة، قاله الجوهري (٤). وقال الراغب في مفرداته (٥): النفع: ما يستعان به في الوصول إلى الخيرات وما يتوصل به إلى الخير خير، فالنفع خير وضده الضر، قال تعالى: ﴿وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا﴾ (٦).

(١) في ن ب (يعرف). (٢) في ن ج (العلم). (٣) في ن ب (المضرة). (٤) مختار الصحاح (٢٨١). (٥) (٥٠٢). (٦) سورة الفرقان: آية ٣.

1 / 129