230

إعلام الأعلام بأدلة الأحكام

تصانيف

في النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه وبيعه على بيعه

قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:

(حدثنا) السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع.

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبتع على بيع أخيه حتى يأذن له)).

(وحدثنا) السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا محمد بن إسماعيل عن وكيع عن سفيان عن أبي بكر.

عن فاطمة بنت قيس قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((إذا احللت فأذنيا فأذنته))، فخطبها معاوية، وأبو الجهم بن صحيرة وقال: ابن فلان يعني اسما غير صحير، وأسامة بن زيد قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((أما معاوية فهور رجل ترب لا مال له، وأما أبو الجهم فضراب للنساء، ولكن أسامة))، فقالت: بيدها هكذا أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((طاعة الله وطاعة رسوله خير))، فتزوجته فاغتبطت.

(حدثنا) السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا علي بن الحسن بن يزداد الخياط قال: حدثنا محمد بن يزيد بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو سليمان الجوزجاني قال: حدثنا موسى بن سليمان قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا محمد بن الحسن الشيباني قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم.

صفحة ٢٣٠