إبراز الغي الواقع في شفاء العي

عبد الحي اللكنوي ت. 1304 هجري
62

إبراز الغي الواقع في شفاء العي

تصانيف

الفقه

قوله في الباب الخامس من الرحلة المعقود لذكر زيارة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفصل الأول منه : قد اختلفت فيها أقوال أهل العلم فذهب الجمهور إلى أنها مندوبة ، وذهب بعض المالكية وبعض الظاهرية إلى أنها واجبة ، وقالت الحنفية أنها قريبة من الواجبات ، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنها غير مشروعة وتبعه على ذلك جمع من المحدثين ، وروي ذلك عن مالك والجويني والقاضي عياض . انتهى .

وفيه أن ظاهر كلامه ينادي على أنه يذكر الاختلاف في نفس الزيارة لا في السفر إلى المدينة بقصدها ، وحينئذ فذكر خلاف القاضي عياض وغيره فيه خلط بحث ببحيث آخر ، وتوضيحه أن هاهنا أمرين :

أحدهما : نفس زيارة قبر المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم .

والثاني : السفر إلى المدينة بقصد الزيارة .

وأحدهما لا يستلزم ثانيهما ، فقد يوجد الأول بدون الثاني كما للمقيم في المدينة الطيبة ، والآفاقي إذا سافر إلى المدينة بقصد زيارة المسجد النبوي الذي هو(1)أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال المشار إليه بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة(2)مساجد : المسجد الحرام ، ومسجدي هذا ، والمسجد الأقصى" . أو سافر إلى المدينة بقصد طلب العلم أو لملاقاة الأحباب أو للسياحة إلى غير ذلك من الأغراض المجوزة للسفر ، فزار قبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم .

صفحة ٧٠